Lewati ke konten

Kitab: Sunan at-Tirmidzi · Pengarang: الترمذي

Baca Juz 3, halaman 122

  1. أبواب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
  2. باب ما جاء في المرأة إذا استكرهت على الزنا

١٤٥٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِّيُّ ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «اسْتُكْرِهَتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَدَرَأَ عَنْهَا» رَسُولُ اللهِ ﷺ الْحَدَّ وَأَقَامَهُ عَلَى الَّذِي أَصَابَهَا، وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّهُ جَعَلَ لَهَا مَهْرًا

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ. وَلَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ.

وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ.

سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ: عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ وَلَا أَدْرَكَهُ، يُقَالُ: إِنَّهُ وُلِدَ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهِ بِأَشْهُرٍ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ؛ أَنْ لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَكْرَهَةِ حَدٌّ.

Rujukan halaman ini: سنن الترمذي - ت بشار، ج 3، ص 122 (SanadKitab #7895, hlm. urut 2521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.