بالثمن، والأرش عند استحقاق الشقص، أو عيبه (¬١)، فإن أبى المشتري قبض المبيع، أجبره الحاكم عليه، وإن ورث اثنان شقصًا عن أبيهما، فباع أحدهما نصيبه، فالشفعة بين أخيه، وشريك أبيه.
ولا شفعة لكافرٍ على مسلمٍ (¬٢)،/ [٢٠٨/ ب].
ولا لمضاربٍ على رب المال، إن ظهر ربحٌ، وإلا وجبت.
وصورته: أن يكون للمضارب شقص في دار، فيشتري من مال المضاربة بقيتها.
ولا لرب المال على مضاربٍ.
وصورته: أن يكون لرب المال شقصٌ في دارٍ، فيشتري المضارب من مال المضاربة بقيتها.