Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري

Baca Juz 2, halaman 1045

  1. كتاب الغصب
  2. باب إحياء الموات

أما ما ينضب عنه الماء من الجزائر، وَالرَّقَاقِ (¬١) ممالم يكن مملوكًا، فلكل أحدٍ إحياؤه كمواتٍ، وليس للإقطاعي ظاهرة كانت، أو باطنة.

وقيل (¬٢): يجوز إقطاع الباطنة، قال المنُقِّح (¬٣): وهو أظهر.

فإن كان بقرب الساحل موضع، إذا حصل فيه الماء صار ملحًا ملكه بالإحياء، وللإمام إقطاعه.

وإذا ملك الْمُحْيَا، ملكه بما فيه من المعادن الجامدة، كمعادن الذهب، والفضة ونحوهما باطنةً كانت، أو ظاهرة تبعًا، وإن ظهر فيه عين ماءٍ، أو معدن جاز، أو كلأ، أو شجر فهو أحق به بغير عوضٍ، ولا يملكه.

وما فضل من مائه الذي في قرار العين، والبئر لزمه بذلُه لبهائمِ غيره، سواء اتصل بالمرعى، أو بَعُدَ عنه، إن لم يوجد ماء مباحًا، ولم يتضرر به، ويلزمه بذلُه؛ لزرعِ غيرهِ، مالم يؤذه بالدخول.

فإن آذاه، أو كان له فيه ماء السماء فيخاف عطشًا، فلا بأس أن يمنعه نصًّا (¬٤)، وكذا لو حازه في إناءٍ، وعند الأذى يوجه وجه الماشية إليه، فيجوز لرعاتها سوق فضل الماء إليها.

ولا يلزمه بذل آلة الاستقاء له، كالحبل، والدلو، والبكرة، وعند

Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 2، ص 1045 (SanadKitab #795, hlm. urut 1026)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.