يملكه، وليس خوفه أن يأخذها سلطانٌ جائرٌ، أو يطالبه بأكثر عذرًا في ترك تعريفها، فإن أخرلم يملكها، إلا بعده، ذكره أبو الخطاب (¬١) وغيره.
قال في الفروع (¬٢): والمراد والله أعلم، أنه ليس عذرًا حتى يملكها بلا تعريفٍ، ولهذا قالوا: يملكها بعده، فإن لم تعرف دخلت في ملك الملتقط، بعد الحول نصًّا (¬٣) حكمًا كالميراث، ولو عروضًا كأثمانٍ.
وعنه (¬٤) لا يملك غيرها، اختاره الأكثر، فعليها له الصدقة بها بشرط الضمان.
وعنه لا (¬٥) فيعرفها أبدًا، كما يحرم التقاطه، وله دفعها إلى حاكمٍ.
فصل
ولا يجوز له التصرف في اللقطة، حتى يعرف وِعَاءَهَا، وهو ظرفها كيسًا، أو غيره ـ وَوِكَاءَهَا ـ وهو الخيط الذي تشد به (¬٦) ـ وعِفَاصَهَا (¬٧) ـ وهو
Rujukan halaman ini:المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 2، ص 1064 (SanadKitab #795, hlm. urut 1045)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.