Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري

Baca Juz 2, halaman 1064

  1. كتاب الغصب
  2. باب اللقطة
  3. فصل

يملكه، وليس خوفه أن يأخذها سلطانٌ جائرٌ، أو يطالبه بأكثر عذرًا في ترك تعريفها، فإن أخرلم يملكها، إلا بعده، ذكره أبو الخطاب (¬١) وغيره.

قال في الفروع (¬٢): والمراد والله أعلم، أنه ليس عذرًا حتى يملكها بلا تعريفٍ، ولهذا قالوا: يملكها بعده، فإن لم تعرف دخلت في ملك الملتقط، بعد الحول نصًّا (¬٣) حكمًا كالميراث، ولو عروضًا كأثمانٍ.

وعنه (¬٤) لا يملك غيرها، اختاره الأكثر، فعليها له الصدقة بها بشرط الضمان.

وعنه لا (¬٥) فيعرفها أبدًا، كما يحرم التقاطه، وله دفعها إلى حاكمٍ.

فصل

ولا يجوز له التصرف في اللقطة، حتى يعرف وِعَاءَهَا، وهو ظرفها كيسًا، أو غيره ـ وَوِكَاءَهَا ـ وهو الخيط الذي تشد به (¬٦) ـ وعِفَاصَهَا (¬٧) ـ وهو

Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 2، ص 1064 (SanadKitab #795, hlm. urut 1045)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.