Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري

Baca Juz 2, halaman 1066

  1. كتاب الغصب
  2. باب اللقطة
  3. فصل

ومسروقًا يستحقه بالوصف، ذكره القاضي (¬١)، وأصحابه على قياس قوله: إذا اختلف المؤجر، والمستأجر في دفن

في الدار من وصفه فهو له، ولا يكفي تصديق عبدٍ ملتقطٍ لواصف، بل لا بد من بينةٍ بالتقاطه؛ لأن إقرار العبد، لا يصح فيما يتعلق برقبته.

وإن وصفاها معًا، أو وصفها الثاني قبل دفعها إلى الأَوَّل، أقرع بينهما، فمن قرع حلف وأخذها، وبعد دفعها لا شيء للواصف الثاني (¬٢).

ولا يجوز دفعها بغير وصفٍ، ولا بينةٍ ولو ظهر صدقه.

وإن أقام آخر بينة أنها له، أخذها من الواصف، فإن تلفت، وكان الدافع بإذن حاكم، أو قلنا بوجوب الدفع إليه لم يضمن (¬٣)، وإلا فلربها تضمين من شاء من الواصف، والدافع إليه، فإن ضمن الدافع، رجع على الواصف إن لم يعترف له بالملك، ومؤنة ردها على ربها.

وإن وجد في حيوان اشتراه نقدًا فلقطة لواجده، كما لو وجد صيدًا مخضوبًا، أو في عنقه حرز، وإن اصطاد سمكة، فوجد في بطنها درةً غير مثقوبة، فلصيادٍ نصًّا (¬٤).

فإن باعها غير عالمٍ بها لم يزل ملكه عنها، فترد إليه نصًّا (¬٥)، كما لو

Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 2، ص 1066 (SanadKitab #795, hlm. urut 1047)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.