Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري

Baca Juz 2, halaman 1068

  1. كتاب الغصب
  2. باب اللقيط

باب اللَّقِيطِ

وهو الطفل لا يعرف نسبه، ولا رقه، نبذ، أو ضل، إلى سن التمييز.

وقيل (¬١): والمميز إلى البلوغ، وعليه الأكثر، والتقاطه فرض كفايةٍ.

ويستحب لِلْمُلْتَقِطِ الإشهاد عليه، وعلى ما معه، وهو حرٌ (¬٢).

قال المنُقِّح (¬٣): إلا أن يوجد بدار حربٍ كما يأتي (¬٤) انتهى، وفيه نظر إذا حل دار الحرب أحرارٌ، وإنما الرق يطرى عليهم، يُنفَق عليه من بيت المال، إن لم يكن معه ما ينفق عليه.

فإن تعذر، اقترض حاكمٌ على بيت المال.

فإن تعذر، فعلى من علم حاله الإنفاق مجانًا، فهي فرض كفايةٍ على عالمٍ به.

فإن تعذر، الإنفاق، فأنفق عليه ملتقطه بنية الرجوع، فنص أحمد ﵀ أنه يرجع بما أنفقه على بيت المال (¬٥)، ولعل المراد به/ [٢١٧/ أ] أمكن بعد

Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 2، ص 1068 (SanadKitab #795, hlm. urut 1049)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.