وله الإنفاق عليه مما وجد معه بغير إذن حاكمٍ، وإن كان فاسقًا، أو رقيقًا بلا إذن سيده مع وجود غيره، أو كافرًا، واللقيط مسلمًا، بل ذمي لذمي، أو بدويًا ينتقل في المواضع، أو وجده في الحضر، فأراد نقله إلى البادية لم يقر في يده.
وإن التقطه في البادية مقيم في حُلة، أو من يريد نقله إلى الحضر، أقر معه، وإن التقطه في الحضر من يريد نقله إلى بلدٍ آخر، ونقله من بلدٍ إلى قريةٍ، أو من محلةٍ إلى محلةٍ (¬١)، لم يقر بيده، مالم يكن البلد الذي كان فيه وبيئًا (¬٢)، كَغَور بَيْسَان (¬٣) ونحوه، قاله الحارثي (¬٤).
ويقدم موسرٌ، ومقيمٌ من أهل الحضانة، إذا التقطه على ضدهما، فإن تساويا، وتشاحا أقرع بينهما (¬٥).
فإن اختلفا في الملتقط منهما، قدم من له بينة، فإن كان لكل واحدٍ
Rujukan halaman ini:المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 2، ص 1070 (SanadKitab #795, hlm. urut 1051)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.