Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري

Baca Juz 2, halaman 1097

  1. كتاب الوقف
  2. فصل
  3. فصل

الترتيب على المذهب (¬١).

وأفتى جمعٌ من الحنفية (¬٢)، والشافعية (¬٣) بانقطاعه فيها.

وإن كان الوقف على البطن الأَوَّل، على أن نصيب من مات منهم عن غير ولدٍ لمن في درجته، فكذلك، فيستوي في ذلك كله إخوته، وبنو عمه، وبنو بني عم أبيهم ونحوهم، إلا أن يقول: يقدم الأقرب، فالأقرب إلى المتوفى ونحوه فيختص به، وليس من الدرجة من هو أعلى، ولا أنزل.

وإن شرط أن نصيب المتوفى عن غير ولدٍ، لمن في درجته استحقه أهل الدرجة، وقت وفاته، وكذا من سيوجد منهم، أفتى به الشارح (¬٤)، واختاره صاحب الفائق (¬٥)، وابن رجب (¬٦).

قال: وعلى هذا لو حدث من هو أعلى من الموجودين، وكان الشرط في الوقف استحقاق الأعلى فالأعلى أخذه منهم، وإن/ [٢٢٤/ ب] على بنيه، أو بني فلانٍ فهو للذكر خاصة، إلا أن يكونوا قبيلة، فيدخل فيه النساء، دون أولادهن عن غيرهم، ولا يدخل مولى بني هاشمٍ في الوصية لهم؛ لأنه ليس منهم حقيقةً، ويحدد حق حملٍ بوضعه من ثمرٍ، وزرعٍ، كمشترٍ نصًّا (¬٧)،

Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 2، ص 1097 (SanadKitab #795, hlm. urut 1078)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.