Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري

Baca Juz 2, halaman 1099

  1. كتاب الوقف
  2. فصل
  3. فصل

وإن قال لجماعةٍ، أو لجمعٍ من الأقارب إليه فمثله، ويتمم مما بعد الدرجة الأُولى، والأيامى (¬١).

والعزاب: من لا زوج له من رجلٍ، وامرأةٍ.

والأرامل: النساء اللاتي فارقهن أزواجهن، وبكر.

وثيب وهو: من زالت بكارته، ولو من غير زوجٍ، وعانس (¬٢)، وإخوته، وعمومته لذكرٍ، وأنثى وتناوله لبعيدٍ، كولد ولده، وعزب، وأيم غير متزوجٍ.

والوسط:/ [٢٢٥/ أ] مادون العشيرة من الرجال، وأهل الوقف: المتناولون له.

والعلماء: حملة الشرع من غنيٍ، وفقير.

وأهل الحديث: من عرفه، ولو حفظ أربعين حديثًا، لا من سمعه، والقراء الآن حفَّاظه (¬٣).

واليتيم: من لم يبلغ، ولا أب له، ولو جهل بقاء أبيه، فالأصل بقاؤه في ظاهر كلامهم، قاله في الفروع (¬٤).

وإن وقف على أهل قريته، أو قرابته، أو إخوته ونحوهم، لم يدخل

Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 2، ص 1099 (SanadKitab #795, hlm. urut 1080)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.