قال أبو العباس (¬١): وفي سائر المصالح، وبناء مساكن لمستحقٍ، ريعه، وفضلة غلة، موقوف على معين استحقاقه مقدر، بتعيين إرصاده (¬٢)، ذكره أبو الحسين (¬٣).
واقتصر عليه الحارثي (¬٤).
وقال أبو العباس (¬٥): إن علم أن ريعه يفضل دائمًا، وجب صرفه؛ لأن بقاءه فساد، وإعطاؤه فوق ما قدره الواقف جائز؛ لأن تقديره لا يمنع استحقاقه، كغير مسجده، قال: ومثله وقف غيره، وكلام غيره معناه.
قال: ولا يجوز لغير الناظر صرف الفاضل، ومن صرف على ثغرٍ، فاختل صُرِف في ثغر مثله، وعلى قياسه مسجد، ورباط ونحوهما.
Rujukan halaman ini:المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 2، ص 1103 (SanadKitab #795, hlm. urut 1084)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.