Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري

Baca Juz 2, halaman 1108

  1. كتاب الوقف
  2. باب الهبة والعطية

وتصح هبة المشاع من شريكه، وغيره، منقولاً كان، أو غيره، فيقسم أولاً، ويعتبر لقبضه إذن شريكٍ، ويكون نصفه مقبوضًا تملكًا، ونصف الشريك أمانة، وإن أذن له في التصرف مجانًا، فكعارية، وإن كان بأجرةٍ، فكمأجورٍ، وهبةٍ/ [٢٢٧/ أ] جائز بيعه خاصة نصًّا (¬١)، وفي الكافي (¬٢) وغيره (¬٣): وكلبٌ، ونجاسةٌ يباح نفعهما.

قال المنُقِّح (¬٤): وهو قويٌ.

ولا تصح هبة مجهولٍ، إلا إن تعذر علمه فيصح، كصلحٍ، ولا هبة ما لا يقدر على تسليمه، ولا تعليقها على شرط مستقبل غير الموت، نحو إن متَّ بفتح التاء، فأنت في حلٍ، فإن ضم التاء صح، وكان وصيةً (¬٥).

ولا شرط ما ينافي مقتضاها، نحو ألا يبيعها، ولا يهبها ونحوه، وتصح هي، ولا يصح توقيتها، إلا في العمرى (¬٦) كقوله: أعمرتك هذه الدار، أو

Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 2، ص 1108 (SanadKitab #795, hlm. urut 1089)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.