انفصل غير متغير بعد زوالها بالغسلة التي طهَّرت المحل عن محلٍ ولو غير أرض فطاهرٌ غير مطهرٍ (¬١) إن كان دون قلتين.
وإن خلت امرأةٌ ولو كافرة كخلوة نكاح، وتأتي بماء دون قلتين؛ لطهارةٍ كاملةٍ عن حدث فطهورٌ، ولا يرفع حدث رجلٍ وخنثى مشكّلٍ تعبدًا (¬٢).
القسم الثالث نجس (¬٣): وهو ما تغير بمخالطة نجاسةٍ وغير محل تطهير (¬٤) وفيه طاهر إن كان واردًا (¬٥).
فإن تَغَيَّرَ بعضه، فمالم يتغير منه طهورٌ إن كثر (¬٦)، فإن لم يَتَغَيَّرْ وهو