Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري

Baca Juz 1, halaman 150

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المياه

اليد، قاله القمولي الشافعي (¬١)، والرطل مئة درهم وثمانية وعشرون درهمًا، وأربعة أسباع درهم، وهو سبع القدسي،

وثمن سبعه، وسبع الحلبي وربع سبعه؛ وسبع الدمشقي، ونصف سبعه، ونصف المصري، وربعه وسبعه وهو بالمثاقيل (¬٢) تسعون مثقالاً.

ومجموع القلتين بالدراهم (¬٣) أربعة وستون ألفًا، ومائتان وخمسة وثمانون، وخمسة أسباع درهم.

فإذا أردت معرفة القلتين بالبلدان فاعرف زنة رطل البلد، وأسقطه من هذا القدر مرّة بعد أخرى حتى يبقى أقل من رطل؛ فما كان فانسبه منه تجده كما ذكر الشيخ، وتعرف مالم يذكره (¬٤).

Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 1، ص 150 (SanadKitab #795, hlm. urut 138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.