وفيها، وإليها، إلا ضبّة يسيرة عرفًا، من فضّة، لحاجة كتشعيب قدح، وهي أن يتعلق بها غرض، غير زينة، ولو وجد غيرها، وتكره مباشرتها لغير حاجة.
ولا يطهر جلد ميتة نجس بموتها بدبغ (¬١).
ويجوز استعماله في يابس بعد دبغه، فيباح الدّبغ (¬٢)، وعنه يطهر (¬٣)، فيشترط غسله بعده، ولا يطهر جلد غير مأكولٍ بذكاته كلحمه، فلا يجوز ذبحه لذلك.
ولبن ميتّة، وأنفحتها (¬٤)، وجلدها، نجس، وعظمها، وقرنها، وعصبها، وحافرها، نجس (¬٥)، وشعر، ووبر ميتةٍ طاهرةٍ في الحياة (¬٦)، ونحوهما، وباطن بيضة مأكول صلب قشرها طاهر، ولو سُلِق في نجاسة لم يحرم.
وما أُبِينَ مِنْ حَيٍّ من قرنٍ، وسنٍ، وغيرهما فهو كميتته، والمسك،