Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري

Baca Juz 1, halaman 166

  1. كتاب الطهارة
  2. باب السواك وسنن الوضوء

الدّلك بأنه أحوط وأعون على إيصال الماء إلى جميع البشرة، فدل على أن الإسباغ هو بلُّ البشرة بالماء، وأنه يكفي فيه الظن، واليقين أحوط، ومعناه في كلام غيره.

وتخليل أصابع يديه ورجليه (¬١) فيبدأ بخنصر يمنى ويسرى بالعكس للتيامن، وتخليل لحيةٍ كثيفةٍ (¬٢) بأخذ كف من ماءٍ يضعه من تحتها بأصابعه نصًّا (¬٣) مشتبكة فيها، أو من جانبيها مال إليه الْمُوَفَّق وغيره (¬٤) ويعركها، وكذا عَنْفَقَةٌ (¬٥)، وشاربٌ، وحاجبان، ولحية امرأة وخنثى، ويجزئ غسل ظاهره،/ [٧/ ب] وفي الخفيف (¬٦) يجب غسله وما تحته، وأخذ ماءٍ جديدٍ للأذنين بعد مسح رأسه (¬٧)، ومجاوزة موضع فرضٍ، وغسلة ثانية وثالثة، وتكره الزيادة عليها لغير وسواسٍ (¬٨)، وتسن على موضع فرضٍ، ولا تكره مفاضلةٌ بين أعضائه.

Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 1، ص 166 (SanadKitab #795, hlm. urut 154)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.