وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله (¬١).
ويباح معونته، وتنشيف أعضائه بلا كراهةٍ (¬٢).
ويسن كون المعين عن يساره كإناء وضوئه الضيق الرأس، وإلا عن يمينه (¬٣)، ولو وضأه، أو يممّه غيره بإذنه صح، وينويه المفعول به، وإن أُكْرِه عليه يصح.
ويجب الوضوء بالحدث (¬٤) ويحل جميع البدن؛ فإن عجز عن الطهارة فوجد متبرعًا لزمه، فإن عدم فبأجرة مثله إن قدر، وإلا صلّى ولم يُعِد.