الأخرى شيءٌ إلا لِمُحْرِمٍ لبسهما لحاجةٍ.
وقيل: يجوز.
قال شيخنا: وهو أظهر (¬١) (¬٢).
وعمائم رجال، وجبائر: جمع جبيرة وهي أخشاب ونحوها تربط على الكسر ونحوه (¬٣). وعلى خمُر النساء المدارة تحت حلوقهن، لا القلانس (¬٤).
ومن شرطه أن يلبس الجميع بعد كمال الطهارة بالماء نصًّا (¬٥)، حتى