لا مخرقًا عليها، ولا لفائف وحدها نصًّا فيهما (¬١).
ويجب مسح أكثر أعلى خف ونحوه (¬٢) ـ دون أسفله وعقبه، فلا يجزئ مسحهما، بل ولا يسن ـ مرةً، وتكره الزيادة عليها، فيضع أصابع يده مفروجة ثم يمرها من رؤوس أصابعه إلى ساقه.
ويصح مسح دوائر أكثر عمامة مُحَنَّكَة (¬٣) لذكرٍ، لا أنثى ولو لضرورة، ولا يصح على غير محنكة، إلا أن تكون ذات ذؤابةٍ (¬٤)، فيصح بشرط سترها لما لم تجر العادة بكشفه، ولا يجب مسح ما جرت عادة بكشفه.
ويجب مسح جميع جبيرةٍ لم تجاوز قدر حاجةٍ (¬٥) فإن تجاوزت وجب نزعها، فإن خاف ضررًا تيمم لزائدٍ، ودواءٍ حتى قارًا (¬٦) في شق وتضرر بقلعه كجبيرةٍ، ومتى ظهر بعض قدم ماسحٍ، أو رأسه وفحش فيه/ [١٠/ أ] أو انتقض بعض عمامته، أو انقطع دم مستحاضة، أو انقضت مدة مسحٍ ولو