دمهما، إذا أرادوا (¬١) النوم، أو الأكل، أو الشرب، أو الوطء ثانيًا، أن يغسل فرجه، ويتوضأ، لكن الغسل للوطء أفضل، ويأتي (¬٢)، ولا يضر نقضه بعد ذلك (¬٣).
ويكره تركه لنومٍ فقط، وبيع الحمَّام، وإجارته، وبناؤه مكروهٌ نصًّا (¬٤)، وله دخوله بإزارٍ، إن أمن وقوع محرمٍ، فإن خافه كُره، وللمرأة دخوله لعذرٍ، وإلا حَرم نصًّا (¬٥)، وتُكره القراءة فيه نصًّا (¬٦) ولو خفض صوته، والسّلام (¬٧)، ولا بأس بالذّكر (¬٨).