Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري

Baca Juz 1, halaman 199

  1. كتاب الطهارة
  2. باب شروط التيمم، وفرضه، وصفته
  3. فصل

يزد على أقل الصلاة، فإذا فرغ بطل تيممه.

ولو عدم الماء فيها كالمذهب، وعليها أيضًا إن وجده في صلاةٍ على ميتٍ في تيممٍ بطلت الصلاة، وأعيدت بعد غسله.

ومبطلات وضوءٍ إذا تيمم له (¬١)، وغسل بما يوجبه إلا غسل حيضٍ، ونفاسٍ إذا تيممت (¬٢) لهما، فلا يبطل بمبطلات غسلٍ، ووضوءٍ، بل بوجود حيضٍ، ونفاسٍ فلو تيممت للحيض، ثم أجنبت، فله الوضوء (¬٣)؛ لبقاء حكمه.

وإن تيمّم وعليه ما يجوز المسح عليه ثم خلعه، بطل تيممه نصًّا (¬٤).

ويستحب تأخير التيمم إلى آخر الوقت، كمن يعلم، أو يرجو وجود الماء، أو يستوي عنده الأمران، فإن تيمم وصلّى أَوَّل الوقت، أجزأه (¬٥).

وصفته المسنونة أن ينوي استباحة ما يتيمم له، ثم يسمي، ويضرب يديه مُفَرَّجَةً على تراب، أو طاهر من لَبَدٍ وغيره، فيه غبار، ضربة واحدة (¬٦)

Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 1، ص 199 (SanadKitab #795, hlm. urut 187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.