مضروبًا، أو نصفه على التخيير نصًّا كفارة (¬١).ويجزئ إلى مسكينٍ واحدٍ، كنذر مطلقٍ، ويسقط بعجزٍ.وكذا هي إن طاوعته حتى من ناسٍ، ومكرهٍ، وجاهل الحيض، أو التحريم أو هما (¬٢).وأقل سنٍ تحيض له أنثى تمام تسع سنينٍ، وأكثره خمسون سنة (¬٣).