وإن ولدت توأمين، فأَوَّل النِّفاس وآخره من الأول (¬١)، فلو كان بينهما أربعون فلا نفاس للثاني نصًّا (¬٢).
ويجوز شرب دواءٍ لإلقاء نطفةٍ (¬٣)، ولقطع الحيض مع أمن الضرر، ولحصوله، إلا قُرْبَ رَمَضَانَ لِتُفْطِرَهُ، ولا يجوز لقطع الحمل.
Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري
وإن ولدت توأمين، فأَوَّل النِّفاس وآخره من الأول (¬١)، فلو كان بينهما أربعون فلا نفاس للثاني نصًّا (¬٢).
ويجوز شرب دواءٍ لإلقاء نطفةٍ (¬٣)، ولقطع الحيض مع أمن الضرر، ولحصوله، إلا قُرْبَ رَمَضَانَ لِتُفْطِرَهُ، ولا يجوز لقطع الحمل.
Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 1، ص 223 (SanadKitab #795, hlm. urut 211)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.