وتجب على نائمٍ، ويلزم من علم إعلامه بدخول وقتها (¬١)، ومن تَغَطّى عقله حتى بمحرَّمٍ فيقضي (¬٢)، ولو زمن جنونه، لو جنَّ بعده متصلاً به، ولا تجب على كافر، ولا مجنونٍ، ولا تصح
منهما، ولا قضاء، وإذا صلّى، أو أذَّن في أي حالٍ، أو محل كافر يصح إسلامه حكم بإسلامه (¬٣)، ولا تصح صلاته ظاهرًا، ولا يعتد بأذانه.
ولا تجب على صغيرٍ، ولا تصح منه، إلا من مميزٍ وهو من بلغ سبعًا (¬٤)، والثواب له، ويلزم الولي أمره بها إذًا، وتعليمه إياها، وطهارةٌ نصًّا (¬٥)، ويضرب على تركها لعشرٍ وجوبًا، وعنه (¬٦) تجب على من بلَغَها، وحيث وجبت عليه فاستثنى المجد وجمع (¬٧)، الجمعة.
وإن بلغ في أثنائها، أو بعدها في وقتها لزمه إعادتها نصًّا (¬٨)، وإعادة
Rujukan halaman ini:المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 1، ص 226 (SanadKitab #795, hlm. urut 213)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.