فإن تاب بفعلها نصًّا (¬١)، وإلا قُتِل بضرب عنقه؛ لكفره نصّ عليهن (¬٢)، وكذا لو ترك شرطًا، أو ركنًا مجمعًا عليه، أو مختلفًا فيه يَعْتَقِدُ وُجُوبَهُ.
وقيل (¬٣): لا يقتل بمختلف فيه، قال المنُقِّح (¬٤): وهو أظهر.
Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري
فإن تاب بفعلها نصًّا (¬١)، وإلا قُتِل بضرب عنقه؛ لكفره نصّ عليهن (¬٢)، وكذا لو ترك شرطًا، أو ركنًا مجمعًا عليه، أو مختلفًا فيه يَعْتَقِدُ وُجُوبَهُ.
وقيل (¬٣): لا يقتل بمختلف فيه، قال المنُقِّح (¬٤): وهو أظهر.
Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 1، ص 228 (SanadKitab #795, hlm. urut 215)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.