Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري

Baca Juz 1, halaman 239

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان والإقامة

باب شروط الصلاة

وهي ما تجب لها قبلها، قال المنُقِّح (¬١): إلا النية على ما يأتي، وهي ستة بالتاء؛ لأنها جمع شرط وهو ما يتوقف عليه صحة الشيء إن لم يكن عذر، ولا يكون منه (¬٢).

فمتى أخلَّ بشرطٍ لغير عذرٍ لم تنعقد صلاته ولو ناسيًا، أو جاهلاً.

ومنها: إسلامٌ، وعقلٌ، وتمييزٌ، وتقدم (¬٣).

أولها: دخول الوقت وهو سبب نفس وجوبها؛ لأنها تضاف إليه، وهي تدل على السببية ويتكرر بتكرارها وجوب الأداء، إذ سببه الخطاب.

الثاني: الطهارة من الحدث.

وأَوَّل الصلوات الخمس المفروضات الظهر (¬٤)، وتسمى الهجير (¬٥)

Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 1، ص 239 (SanadKitab #795, hlm. urut 226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.