Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري

Baca Juz 1, halaman 244

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان والإقامة

وتائقٍ (¬١) ونحوه، وتقدم إذا ظن مانعًا من الصلاة ونحوه (¬٢)، ولو أمره والده بتأخيرها ليصلّي به أخّر نصًّا (¬٣)، فلا تكره إمامة ابنٍ بأبيه (¬٤)، ويجب التأخير؛ لتعلم الفاتحة، وذكر واجبٍ في الصلاة.

ثم يليه وقت الفجر وهي ركعتان، وتسمى الصبح، ولا يكره تسميتها بالغداة (¬٥).

ويمتد وقتها إلى طلوع الشمس، وتعجيلها أفضل، وعنه (¬٦) إن أسفر المأمومون، أو أكثرهم فالأفضل الإسفار، إلا لحاجٍ بمزدلفة، ويكره الحديث بعدها في أمر الدنيا حتى تطلع الشمس.

وتدرك مكتوبةٌ أداءً ولو جمعة ويأتي (¬٧)، أو كان آخر وقتٍ ثانية في جمعٍ بتكبيرة إحرام (¬٨) فتنعقد، ويبنى عليها، ولا تبطل بخروج الوقت وهو فيها ولو أخرها عمدًا.

قال المجد في شرحه (¬٩): معنى قولهم تدرك بتكبيرة بناء ما خرج عن

Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 1، ص 244 (SanadKitab #795, hlm. urut 231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.