Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري

Baca Juz 1, halaman 255

  1. كتاب الصلاة
  2. باب ستر العورة

وإن صلّى قائمًا، وركع، وسجد على الأرض جاز.

وإن وجد سترةً قريبةً منه عرفًا ستر وبنى، وإلا ابتدأ، وكذا لو عتقت في الصلاة، واحتاجت إليها فلو جهلت العتق، أو وجوب الستر، أو القدرة عليه، أعادت كخيار معتقة تحت عبد.

وتصلّي العراة جماعةً، وإمامهم في وسطهم وجوبًا فيهما بلا إعادة (¬١)، فإن كانوا رجالاً ونساءً صلّى كل نوعٍ لأنفسهم (¬٢).

وإن كانوا في ضيقٍ صلّى الرجال، واستدبرهم النساء، ثم صلّى النساء، واستدبرهن الرجال.

وفي الرعاية (¬٣) وكذا لنوع الواحد مع ضيق/ [٢٤/ ب] الموضع ويصلون جماعتين، أو أكثر، فإن بذل لهم سترة صلوا فيها واحدًا بعد واحدٍ، إلا أن يخافوا خروج الوقت فتدفع إلى من يصلح للإمامة، فيصلّي بهم، ويصلّي الباقون عراة.

فإن كانت السترة لأحدهم لزمه أن يصلي فيها، فإن أعارها وصلّى عريانًا لم تصح صلاته (¬٤).

ويستحب أن يعيرها لهم بعد صلاته (¬٥)، ولا يجب فيصلون فيها واحدًا

Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 1، ص 255 (SanadKitab #795, hlm. urut 242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.