وإن طيَّن أرضًا نجسةً، أو بسط عليها، أو على حيوانٍ نجسٍ.
قال أبو المعالي (¬١): أو على حريرٍ يحرم جلوسه عليه شيئًا طاهرًا صفيقًا بحيث لم ينفذ إلى ظاهره/ [٢٦/ أ] وصلّى عليه، أو على بساطٍ باطنه نجس، وظاهره طاهر، أو في علوٍ سفليه غصب، أو غسل وجه آجُرٍّ (¬٢) نجس، وصلّى عليه صحت مع الكراهة.
ومتى وجد عليه نجاسة جهل كونها في الصلاة صحت (¬٣)، وإن علم بعد سلامه أنها كانت في الصلاة لكنه جهل عينها، أو حكمها، أو أنها كانت عليه، أو ملاقيها، أو عجز عن إزالتها، أو نسيها أعاد.
وعنه (¬٤) لا يعيد جاهلٌ، وناسي، قال المنُقِّح (¬٥): وهو أظهر.
وإن صلّى على مكان طاهرٍ من بساطٍ طرفه نجس، أو تحت قدميه حبلٌ في طرفه نجاسةٌ، ولو تحرك بحركته صحت، إلا أن يكون متعلقًا به، أو في يده، أو وسطه حبلٌ مشدودٌ فيها ينجر معه إذا مشى فلا تصح، وإن كان لا ينجرُّ معه كزَورقٍ.