نصًّا (¬١)، أو فرادًا اختاره جماعة (¬٢).
وإن نوى الإمامة؛ لاستخلاف إمامٍ له إذا سبقه الحدث صح، وبطلت صلاة الإمام كتعمده لذلك.
وله أن يستخلف من يتم الصلاة بمأمومٍ ولو مسبوقًا نصًّا (¬٣)، وأنه يستخلف المسبوق من يسلم بهم، ثم يقوم فيأتي بما عليه.
فإن لم يستخلف المسبوق، وسلموا منفردين، أو انتظروا حتى سلم بهم جاز نصًّا (¬٤)، وكذا لإمامٍ استخلاف من لم يدخل معه نصًّا (¬٥)، لا من ذكر الحدث، ويبني على فعل الأَوَّل حتى في
القراءة يأخذ من حيث بلغ نصًّا (¬٦)، قاله ابن تميم (¬٧)، وصححه المجد (¬٨)، وتابعه الشارح (¬٩) والمنُقِّح (¬١٠) أنه يأتي بما فاته من الفاتحة سرًا، ثم يجهر بما بقي،/ [٢٩/ ب] ولا يبني على قراءة الإمام، ولعله أظهر.