Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري

Baca Juz 1, halaman 282

  1. كتاب الصلاة
  2. باب النية

نصًّا (¬١)، أو فرادًا اختاره جماعة (¬٢).

وإن نوى الإمامة؛ لاستخلاف إمامٍ له إذا سبقه الحدث صح، وبطلت صلاة الإمام كتعمده لذلك.

وله أن يستخلف من يتم الصلاة بمأمومٍ ولو مسبوقًا نصًّا (¬٣)، وأنه يستخلف المسبوق من يسلم بهم، ثم يقوم فيأتي بما عليه.

فإن لم يستخلف المسبوق، وسلموا منفردين، أو انتظروا حتى سلم بهم جاز نصًّا (¬٤)، وكذا لإمامٍ استخلاف من لم يدخل معه نصًّا (¬٥)، لا من ذكر الحدث، ويبني على فعل الأَوَّل حتى في

القراءة يأخذ من حيث بلغ نصًّا (¬٦)، قاله ابن تميم (¬٧)، وصححه المجد (¬٨)، وتابعه الشارح (¬٩) والمنُقِّح (¬١٠) أنه يأتي بما فاته من الفاتحة سرًا، ثم يجهر بما بقي،/ [٢٩/ ب] ولا يبني على قراءة الإمام، ولعله أظهر.

Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 1، ص 282 (SanadKitab #795, hlm. urut 269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.