Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري

Baca Juz 1, halaman 313

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. فصل

المجزئ منه (¬١)، والاعتدال عند السجدات، والاعتدال عنهما، والجلوس بينهما، والطمأنينة في هذه الأفعال وقدرها إلى سكونٍ/ [٣٥/ أ] وقيل: بقدر الذكر الواجب، قال المنُقِّح (¬٢): وهو أظهر.

والصلاة على النبي ﷺ في تشهدٍ أخيرٍ، وعنه (¬٣) سنةٌ كخارج الصلاة، ويتأكد استحبابه عند ذكره، وتشهد أخير والركن منه: اللهمّ صلّ على محمدٍ، مع ما يجزئ من تشهدٍ أَوَّل ويأتي، وجلوسه له، والتسليمتان أيضًا، وهما من الصلاة.

وواجبًاتها ستة (¬٤) وهي التي تبطل بتركها عمدًا وتسقط سهوًا.

وفي الرعاية (¬٥) وجهلاً ويجبره السجود، ولا تبطل به.

والتكبير (¬٦) في محله فلو شرع فيه قبل انتقاله، أو كمّله بعد انتهائه لم يجزئه كتكميله واجب قراءةٍ راكعًا، أو شروعه في تشهدٍ قبل قعوده، وكما لا يأتي بتكبير ركوعٍ، أو سجودٍ فيه، وقيل (¬٧): يجزئه للمشقة.

قال المنُقِّح: وهو أظهر (¬٨)، ولعله أولى، غير تكبيرة إحرامٍ، وتكبيرة

Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 1، ص 313 (SanadKitab #795, hlm. urut 300)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.