بابٍ ونحوه يبطلها عمده، وسهوه، وجهله إن لم تكن حاجةٌ (¬١) وتقدم (¬٢).
ولا تبطل بيسيرٍ، ولا يشرع له سجودٌ، ولا بأس به؛ لحاجةٍ، ويكره لغيرها.
وإن أكل، أو شرب عمدًا (¬٣)، فإن كان في فرضٍ بطلت صلاته، قلَّ، أو كثر عرفًا.
وفي نفلٍ يبطل كثيره فقط.
وإن كان سهوًا، أو جهلًا لم يبطل يسيره فرضًا كانت، أو نفلاً (¬٤).