ولو انحرف عن القبلة نصًّا (¬١)، أو تكلم، أو يخرج من المسجد مالم يحدث.
فلو شرع في صلاةٍ قضاه إذا سلم، وإن طال الفصل، أو خرج (¬٢)، أو أحدث لم يسجد، وصحت (¬٣).
ويكفيه لجميع السهو سجدتان، ولو اختلف محلهما، بأن كان محل أحدهما قبل السلام، والآخر بعده نصًّا (¬٤)، أو أحدهما في جماعةٍ، والآخر منفردًا (¬٥).
ويغلِّب (¬٦) بسنة الظهر قبلها (¬٧) إذا قضاها قبل التي بعدها (¬٨).
ويستحب غير الرواتب أربعٌ قبل الظهر، وأربعٌ بعدها، وأربعٌ قبل