Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري

Baca Juz 1, halaman 340

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة التطوع
  3. فصل

ولا بأس بالقراءة في كل حالٍ قائمًا، وجالسًا، ومضطجعًا، وراكبًا، وماشيًا ولو في طريقٍ نصًّا (¬١)، لكن يكره استدامة القراءة حال خروج الريح، وجهره بها مع الجنازة.

وكره أحمد ﵀ السرعة في القراءة، قاله القاضي (¬٢) إذا لم يبين الحروف، وتركه أكمل، ولا بأس بالقراءة حال مس الذكر، والزوجة.

فصل

وصلاة الليل مرغوبٌ فيها، ويستحب أن يتقدمها نومٌ.

قال أحمد ﵀: التهجد إنما هو بعد النوم (¬٣) وأن يفتتحه بركعتين خفيفتين وهي أفضل من صلاة النهار، وأفضله النصف الأخير، وأفضله ثلثه الأَوَّل نصًّا (¬٤)، وقيامه مستحبٌ إلا على النبي ﷺ فكان واجبًا، ولم ينسخ، وقطع في الفصول، والمستوعب (¬٥) بنسخه، ولا يقومه كله، إلا ليلة عيدٍ.

وتكره مداومته، وصلاته بين عشائين من قيامه.

قال أحمد: قيام الليل من المغرب، إلى طلوع الفجر (¬٦)، ويعجب

Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 1، ص 340 (SanadKitab #795, hlm. urut 327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.