Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري

Baca Juz 1, halaman 355

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة
  3. فصل

وإن سلم معه كره، وصحت، وقبله عمدًا بلا عذرٍ تبطل، لا سهوًا فيعيده بعده، وإلا بطلت (¬١)، ولا يكره سبقه، ولا موافقته بقول غيرهما.

ويحرم سبقه بشيءٍ من أفعالها، فإن ركع وسجد ونحوه قبل إمامه عمدًا حرم، ولم تبطل كسبقه سهوًا ثم ذكر ويلزمه فيهما أن يرجع ليأتي به معه، فإن لم يرجع حتى أدركه إمامه فيه عمدًا، لا سهوًا وجهلاً بطلت.

وإن سبقه بركنٍ فعليٍ، بأن ركع، ورفع قبل ركوع إمامه، عالمًا، عمدًا بطلت صلاته نصًّا (¬٢) / [٤٣/ ب] وإن كان جاهلاً، أو ناسيًا بطلت تلك الركعة إن لم يأت بما فاته مع إمامه، وعنه لا (¬٣)، كركنٍ غير ركوعٍ.

وإن سبقه بركنين بأن ركع، ورفع قبل ركوعه، وهوى إلى السجود قبل رفعه عمدًا بطلت صلاته، وصحت صلاة جاهلٍ، وناسٍ، وبطلت الركعة.

قال ابن تميم (¬٤)، وابن حمدان (¬٥)، وصاحب الفروع (¬٦) وغيرهم: مالم يأت بذلك مع إمامه.

وإن تخلف عنه بركنٍ بلا عذرٍ فكالسبق به، ولعذرٍ يفعله ويلحقه،

Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 1، ص 355 (SanadKitab #795, hlm. urut 342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.