Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري

Baca Juz 1, halaman 359

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة
  3. فصل في الإمامة

غيرهما عليهما بدون إذنٍ، ويستحب تقديمهما لأفضل منهما، وسيد في بيت عبدٍ أولى منه.

وحرٌ (¬١) أولى من عبدٍ، ومن مبعضٍ (¬٢)، وهو أولى من عبدٍ، وحاضرٌ، وبصيرٌ، وحضريٌ (¬٣)، ومتوضئٌ، ومستأجرٌ أولى من ضدهم (¬٤).

فإن قصر إمامٌ مسافرٌ قضى المقيم كمسبوقٍ ولم تكره إمامته إذًا كالعكس، وإن أتم كرهت، وإن تابعه المقيم صحت.

ولا تصح إمامة فاسقٍ بفعلٍ، أو اعتقادٍ ولو بمثله علم فسقه ابتداء، أو لا، فيعيد إذا علم ولو كان مستورًا فسقه (¬٥)، وعنه (¬٦) تصح مع الكراهة كصحتها مع فِسْق مأمومٍ وعلى الأُولَى تصح الجمعة، والعيد بلا إعادةٍ، إن تعذرا خلف غيره.

وإن خاف أذى، صلّى خلفه وأعاد نصًّا (¬٧).

Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 1، ص 359 (SanadKitab #795, hlm. urut 346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.