يسوغ فيه الخلاف كالقائلين بنفي القدر (¬١)، والمشبهة (¬٢)، والمجسمة ونحوهم (¬٣).
وأما المختلفون في الفروع مع صحة اعتقادهم في الأصول، فلا بأس بصلاة بعضهم خلف بعضٍ نصًّا (¬٤).
قال ابن تميم: (¬٥) ومن صلّى بأجرةٍ لم يصلّ خلفه، فإن دفع إليه شيءٌ بغير شرطٍ فلا بأس نصًّا (¬٦).