Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري

Baca Juz 1, halaman 366

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة
  3. فصل في الإمامة

وتكره إمامة كثير اللّحن الذي لا يحيل المعنى نصًّا (¬١) والفأفاء، الذي يكرر الفاء، والتمتام الذي يكرر التاء، ومن لا يفصح ببعض الحروف (¬٢).

وأن يؤم أجنبيةً فأكثر لا رجل معهن، أو قومًا أكثرهم يكرهوه بحقٍ نصًّا (¬٣).

ولا يكره الائتمام به، ولا بأس بإمامة ولد الزنا (¬٤) ولقيط (¬٥) ومنفي بلعانٍ، وخصي، وجندي، وأعرابيٍّ نصًّا (¬٦) إذا سَلِم دينهم، وصلحوا لها.

ويصح ائتمام من يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه، وقاض ظهر يوم، بقاض ظهر يومٍ آخر (¬٧)، ومتنفلٍ بمفترض، لا عكسه، إلا إذا صلّى بهم في صلاة خوفٍ صلاتين نصًّا (¬٨)، ولا يصح ائتمام من يصلّي الظهر

Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 1، ص 366 (SanadKitab #795, hlm. urut 353)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.