Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري

Baca Juz 1, halaman 371

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة
  3. فصل في الموقف

الصفوف عرفًا إن صحت (¬١) لم تصح فيه، ومثله من بسفينة، وإمامه في أخرى في غير شدة خوفٍ (¬٢).

ويكره أن يكون إمامٌ أعلى من مأمومٍ كثيرًا بذراع فأكثر وتصح، ولا بأس بيسير كدرجة منبر ونحوها، ولا بعلوِّ مأمومٍ مطلقًا نصًّا (¬٣).

ويكره لإمامٍ الصلاة في طاق القبلة (¬٤) وهو المحراب أطلقه الأكثر (¬٥)، وقيده ابن تميم (¬٦) وابن حمدان (¬٧) بما يمنع مشاهدته، ولعله مرادهم.

وعنه (¬٨) لا كسجوده فيه، وتطوعه في موضع المكتوبة بعد صلاتها نصًّا (¬٩).

قال بعضهم: وفاقًا بلا حاجةٍ فيهما كضيق مسجدٍ (¬١٠)، وترك مأموم له

Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 1، ص 371 (SanadKitab #795, hlm. urut 358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.