الصفوف عرفًا إن صحت (¬١) لم تصح فيه، ومثله من بسفينة، وإمامه في أخرى في غير شدة خوفٍ (¬٢).
ويكره أن يكون إمامٌ أعلى من مأمومٍ كثيرًا بذراع فأكثر وتصح، ولا بأس بيسير كدرجة منبر ونحوها، ولا بعلوِّ مأمومٍ مطلقًا نصًّا (¬٣).
ويكره لإمامٍ الصلاة في طاق القبلة (¬٤) وهو المحراب أطلقه الأكثر (¬٥)، وقيده ابن تميم (¬٦) وابن حمدان (¬٧) بما يمنع مشاهدته، ولعله مرادهم.
وعنه (¬٨) لا كسجوده فيه، وتطوعه في موضع المكتوبة بعد صلاتها نصًّا (¬٩).
قال بعضهم: وفاقًا بلا حاجةٍ فيهما كضيق مسجدٍ (¬١٠)، وترك مأموم له