Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري

Baca Juz 1, halaman 405

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة
  3. فصل

ولو نوى أربعًا صلّى ركعتين، ويحرم ابتداء نافلةٍ إذًا، غير تحية مسجدٍ، وقطع كثير بجلوسه على المنبر، وكذا بالذكر، وأفضله قراءة القرآن، ويقرأ سورة الكهف في يومها،/ [٥٥/ أ] ويكثر الدعاء، وأفضله بعد العصر.

قال أحمد ﵀: «أكثر الأحاديث في الساعة التي ترجى فيها الإجابة أنها بعد صلاة العصر» (¬١)، وكذا الصلاة على النبي ﷺ.

ويكره أن يتخطى رقاب الناس، إلا أن يكون إمامًا فلا؛ للحاجة، أو يرى فرجةً لا يصل إليها إلا به.

ويحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه، ولو عبده، أو ولده، أو من عادته الصلاة فيه، إلا الصغير، وقواعد المذهب تقتضي عدم الصحة، إلا من جلس بموضعٍ يحفظه له بإذنه، أو دونه، ويكره إيثاره بمكانه الأفضل كالصف الأَوَّل ونحوه لا قبوله، فلو آثر زيدًا فسبقه إليه عمرو حرم، قاله الْمُوَفَّق (¬٢)، وجماعة.

وإن وجد مصلّى مفروشًا فليس له رفعه.

قال في الفائق: مالم تحضر الصلاة.

قال المنُقِّح (¬٣): وهو مرادهم ولا الجلوس ولا الصلاة عليه.

ومن قام من موضعه؛ لعارضٍ لحقه، ثم عاد إليه فهو أحق به، فإن لم

Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 1، ص 405 (SanadKitab #795, hlm. urut 392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.