Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري

Baca Juz 1, halaman 413

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة العيدين الفطر، والأضحى

في الفطر آكد نصًّا (¬١)، ولا يقيد فيه بأدبار الصلوات، بل هو مطلقٌ في جميع الزمان المشروع فيه (¬٢).

وفي الأضحى من ابتداء عشر ذي الحجة، والمقيد فيه فيكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إن كان مُحِلاً، ومُحْرِم من صلاة الظهر يوم النحر، إلى العصر من آخر أيام التشريق فيهما، ومن لم يرمِ جمرة العقبة، كبَّر، ثم لّبى نصًّا (¬٣).

ومن كان عليه سجود سهوٍ أتى به، ثم كبَّر عقيب كل فريضةٍ في جماعةٍ، حتى مأموم تبعية إمامه، ومسبوقٌ بعد قضائه نصًّا (¬٤) فيهما.

ومن قضى فائتةً من غير أيامها لا من أيامها فيها في عامه إلا بعد أيامها؛ لأنه سنة فات محلها، ويكبر المسبوق في قضاءه بمذهبه، لا بمذهب إمامه كبعد الفراغ.

ولا يكبر عقب نافلةٍ ولا من صلّى وحده، ويأتي به الإمام مستقبل الناس على الأشهر (¬٥).

Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 1، ص 413 (SanadKitab #795, hlm. urut 400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.