Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري

Baca Juz 1, halaman 434

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل في غسل الميت

غسلت النجاسة ووضئ، ولا غسل رواية واحدة (¬١)، لكن يسد المحل بعد غسله بالقطن، والطين الحر (¬٢)، ولا يكره حشو المحل إن لم يتمسك.

وإن خيف خروج شيء من منافذ وجهه فلا بأس أن يحشى بقطنٍ نصًّا (¬٣)، وإن خرج منه شيءٌ بعد وضعه في أكفانه ولفها عليه، حمل ولم يعد غسل، ولا وضوء سواءٌ كان في السابعة، أو بعدها.

ومُحْرِمٌ ميتٌ كهو حَي فيغسل بماء، وسدر، ولا يلبس ذَكَرٌ المخيط، ولا يخمَّر رأسه، ولا وجه أنثى، ولا يقرب طيبًا، ولا يوقف بعرفة إن مات قبله، ولا يطاف به.

ويكره غسل شهيد المعركة ولو غير مكلف، أو غالّا (¬٤) رجلاً، أو امرأة، إلا أن يكون جنبًا، أو حائضًا، أو نفساء طهرتا، أو لا، أو وجب عليه غسلٌ قبل الموت، ككافرٍ يسلم، ثم يقتل ونحوه.

وتغسل نجاسة، ويجب بقاء دم لا نجاسة معه، فإن لم تزل إلا بالدّم غسلا، وينزع عنه السلاح، والجلود.

ويجب دفنه في ثيابه التي قتل فيها نصًّا (¬٥)، ويستحب دفنه في

Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 1، ص 434 (SanadKitab #795, hlm. urut 420)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.