Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري

Baca Juz 1, halaman 443

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل في غسل الميت
  3. فصل في الصلاة على الميت

لوالديه/ [٦٤/ أ] وفرطًا، وأَجرًا، وشفيعًا مجابًا، اللهم ثقِّل به موازينهما، وأَعظم به أجورهما، وأَلحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم (¬١).

وإن لم يعرف إسلام والديه، دعا لمواليه ويقول في دعائه لامرأة: اللهم إن هذه أَمتك، ابنة أَمتك، وفي خنثى هذا الميت ونحوه.

ويقف بعد الرابعة قليلاً، ولا يدعو، ولا يتشهد قبل الرابعة ولا يسبِّح نصًّا (¬٢)، ولا بأس بتيامنه، ويسلم تسليمة واحدة، ويجوز ثانية عن يمينه نصًّا (¬٣)، ويجوز تلقاء وجهه نصًّا (¬٤) ويرفع يديه مع كل تكبيرةٍ نصًّا (¬٥)، ويسن وقوفه مكانه حتى ترفع نصًّا (¬٦)، والواجب من ذلك قيام إن كانت الصلاة فرضًا، فلا تصح من قاعدٍ.

وتكبيرات أربعًا، فإن نقص عنها غير مسبوق تكبيرةً عمدًا بطلت، وسهوًا يكبر مالم يطل الفصل، فإن طال، أو وجد منافٍ من كلامٍ ونحوه

Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 1، ص 443 (SanadKitab #795, hlm. urut 429)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.