Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري

Baca Juz 1, halaman 447

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل في غسل الميت
  3. فصل في حمله ودفنه

جملته، وإلا سنت الصلاة، ثم إن وجد الباقي صلّى عليه، ودفن بجنبه، ولا يصلّى على ما بان من حيٍ، كيد سارقٍ ونحوه.

وإن اشتبه من يصلَّي عليه بضده، كمسلمٍ، وكافرٍ صَلّى على الجميع، ينوي من يصلي عليه بعد غسلهم، وتكفينهم، فإن أمكن عزلهم، وإلا دفنوا معًا نصًّا (¬١)، وتباح الصلاة عليها/ [٦٥/ أ] في مسجدٍ إن أمن تلويثه، وإلا حرم، قاله أبو المعالي، وغيره (¬٢)، وإن لم يحضره غير نساءٍ صلين عليه جماعةً نصًّا (¬٣)، وتقدم (¬٤).

فصل في حمله ودفنه

تقدَّم أنهما من فروض الكفاية، وكذا مؤنتهما (¬٥)، ولا يختص أن يكون الفاعل من أهل القربة، فلهذا يسقط بكافرٍ، فيوضع الميت على النعش مستلقيًا، ويستر بمكبة (¬٦) إن كان امرأةً، ويكره ستره بغير البياض، ويسن به.

Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 1، ص 447 (SanadKitab #795, hlm. urut 433)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.