Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري

Baca Juz 1, halaman 473

  1. كتاب الزكاة

فيما أبدله بجنسه مما تجب الزكاة في عينه نصًّا (¬١)، حتى لو أبدل نصابًا من السائمة بنصابين زكاهما نصًّا (¬٢).

ومتى قصد ببيعٍ ونحوه الفرار من الزكاة مطلقًا حرم، ولم تسقط، ويزكي من جنس المبيع لذلك الحول، وإن قال: لم أقصد الفرار ففي قوله حكمًا وجهان (¬٣)، ولعل أولاهما يقبل بيمينه، وقال المنُقِّح (¬٤): يعمل بالقرينة.

وإذا تم الحول وجبت الزكاة في عين المال، نقله واختاره الأكثر (¬٥).

وعنه (¬٦) تجب في الذمة، فعلى الأَوَّل إذا مضى حولان فأكثر على نصاب لم يؤد زكاته فزكاةٌ واحدةٌ، وعلى الثاني يزكي لكل حول أطلقه أحمد (¬٧).

وقيل (¬٨): إلا إذا قلنا دين الله يمنع وجوبها فزكاة واحدة، وعليه الأكثر.

قال المنُقِّح (¬٩): وهو أظهر، وعليه أيضًا يزكيه لكل حولٍ مالم تفن

Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 1، ص 473 (SanadKitab #795, hlm. urut 459)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.