فيما أبدله بجنسه مما تجب الزكاة في عينه نصًّا (¬١)، حتى لو أبدل نصابًا من السائمة بنصابين زكاهما نصًّا (¬٢).
ومتى قصد ببيعٍ ونحوه الفرار من الزكاة مطلقًا حرم، ولم تسقط، ويزكي من جنس المبيع لذلك الحول، وإن قال: لم أقصد الفرار ففي قوله حكمًا وجهان (¬٣)، ولعل أولاهما يقبل بيمينه، وقال المنُقِّح (¬٤): يعمل بالقرينة.
وإذا تم الحول وجبت الزكاة في عين المال، نقله واختاره الأكثر (¬٥).
وعنه (¬٦) تجب في الذمة، فعلى الأَوَّل إذا مضى حولان فأكثر على نصاب لم يؤد زكاته فزكاةٌ واحدةٌ، وعلى الثاني يزكي لكل حول أطلقه أحمد (¬٧).
وقيل (¬٨): إلا إذا قلنا دين الله يمنع وجوبها فزكاة واحدة، وعليه الأكثر.
قال المنُقِّح (¬٩): وهو أظهر، وعليه أيضًا يزكيه لكل حولٍ مالم تفن