باب زكاة بهيمة الأنعام
ولا تجب إلا في السائمة منها؛ للدر، والنسل، وهي التي ترعى في أكثر الحول نصًّا (¬١) طرفًا، أو وسطًا مباحًا، فلو اشترى لها ما ترعاه، أو جمع لها ما تأكل، أو علفها حرامًا فلا زكاة.
ولا تجب في العوامل (¬٢) أكثر السنة، ولو لإجارة، وإن كانت سائمةً نصًّا (¬٣) كالإبل التي تكرى.
وقيل: بلى (¬٤) فيزكي زكاة القيمة، حتى في عقارٍ يكرى، قاله ابن عقيل (¬٥).
قال في الفروع: (¬٦) في الإبل وهو أظهر، ولو نوى بالسائمة العمل لم تؤثر نيته مالم يوجد العمل ولو سامت بعض الحول، وعلفت بعضه فالحكم للأكثر.