Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري

Baca Juz 1, halaman 482

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة بهيمة الأنعام
  3. فصل

تسعين ثلاثٌ منها، وقس عليه، والتعديل بالقيمة مكان زيادة السن، ولو

كانت دون خمس وعشرين من الإبل صغارًا وجب في كل خمس شاة كالكبار، ويؤخذ من المراض مريضة.

فإن اجتمع صغارٌ، وكبارٌ، وصحاحٌ، ومعيباتٌ، وذكورٌ، وإناث لم يؤخذ إلا أنثى صحيحة كبيرة على قدر قسمة المالين، إلا إذا لزمه شاتان في مالٍ معيبٍ إلا واحدة، أو لزماه في مئة وعشرين سخلة (¬١) وشاة كبيرة فيخرج في الأُولى الصحيحة ومعيبة معها.

وفي الثانية الشاة وسخلة معها، فإن كان نوعين كَالْبَخَاتِيِّ (¬٢)، وَالْعِرَابِ (¬٣)، والبقر، والجواميس،/ [٧٢/ أ] والضأن، والمعز، أخذت الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين، أو كان فيه كرام، ولئام، وسمان، ومهازيل وجب الوسط نصًّا (¬٤) بقدر قيمة المالين.

وإن أخرج عن النصاب من غير نوعه ما ليس في ماله منه جاز، إن لم تنقص قيمة المخرج عن النوع الواجب.

Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 1، ص 482 (SanadKitab #795, hlm. urut 468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.