ولا في طلع الفُحَّال وهو ذكر النخل بضم أوله وتشديد ثانيه (¬٣)، والسعف، والخوص وقشور الحب، والتين، والحطب، والخشب، وأغصان الخلاف، والقصب الفارسي، ولبن الماشية، وصوفها ونحو ذلك.
وكذا الحرير، ودود القز، وعنه (¬٤) أنها تجب في الزيتون، والقطن، والزعفران (¬٥) إذا بلغا بالوزن نصابًا، فيخرج من حبٍ زيتون، ومن زيته أفضل، فإن لم يكن له زيتٌ تعين الحب، ويعتبر لوجوبها شرطان:
أحدهما: أن يبلغ نصابًا قدره بعد التصفية في الحبوب، والجفاف في الثمار خمسة أوسق (¬٦)، والوسق ستون صاعًا، والصاع خمسة أرطال
Rujukan halaman ini:المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 1، ص 494 (SanadKitab #795, hlm. urut 480)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.