Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري

Baca Juz 1, halaman 503

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الخارج من الأرض
  3. فصل

التصرف؛ ليعرف قدر الواجب قبل تصرفه، ثم إن كان أنواعًا، لزم خرص كل نوعٍ وحده؛ لاختلاف الأنواع وقت الجفاف.

وإن كان نوعًا واحدًا فله خرص كل شجرةٍ وحدها، وله خرص الجميع دفعةً واحدةً، وإن ادعى رب المال غلط الخارص غلطًا محتملاً، قبل قوله بغير يمينٍ كما لو قال: لم يحصل في يدي غير كذا، وإن فحش لم يقبل، وكذا إن ادعى كذبه عمدًا.

ويجب أن يترك في الخرص لرب المال الثلث، أو الربع فيجتهد الساعي بحسب المصلحة، ولا يكمل بهذا المقدار المتروك النصاب نصًّا (¬١) إن أكله، وإن لم يأكله كمل به، ثم يأخذ زكاة الباقي سواه بالقسط قاله المجد (¬٢).

وإن لم يترك الخارص شيئًا فلرب المال الأكل بقدر ذلك، ولا يجب عليه نصًّا (¬٣)، ويأكل هو وعياله من حبوب ما جرت به العادة كفريكٍ (¬٤) ونحوه، وما يحتاجه ولا يجب عليه ولا يهدي نصًّا (¬٥).

ولا يأكل من زرعٍ مشتركٍ شيئًا إلا بإذن شريكه نصًّا (¬٦).

Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 1، ص 503 (SanadKitab #795, hlm. urut 489)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.