Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري

Baca Juz 1, halaman 506

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الخارج من الأرض
  3. فصل

رطلاً عراقيةً نصًّا (¬١)، فتكون مئةً وستين رطلاً، ولا تتكرر زكاة معشراتٍ إن لم يقصد بها التجارة، ولا شيء في المنِّ، والزنجبيل، والشيرخشكّ ونحوه مما ينزل من السماء، كلادن وهو طلٌ، وندى ينزل على نبتٍ تأكله المعز فتتعلق الرطوبة بها فيؤخذ.

فصل

في المعدن وهو كل متولدٍ في الأرض من غير جنسها (¬٢)، ليس نباتًا ومن/ [٧٨/ أ] استخرج من أهل الزكاة من معدنٍ في الأرض المملوكة، أو مباحةٍ ولو من داره نصًّا (¬٣) نصابًا من عين أثمان، وقيمة غيره بعد سبكه، وتصفيته منطبعًا كان كصفرٍ، ورصاصٍ، وحديد، أو غير منطبع كياقوت، وعقيق، وفَيرُوزَج (¬٤)، وبَلَّور، وَسَبَج (¬٥)، وكُحل وَمَغْرَة (¬٦) وكبريتٍ، وزِفت،

Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 1، ص 506 (SanadKitab #795, hlm. urut 492)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.