Lewati ke konten

Kitab: Al-Manhajush-Shahih · Pengarang: شهاب الدين العسكري

Baca Juz 1, halaman 512

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الأثمان

خالصٍ زنة المغشوش في ماءٍ، ثم فضةٍ كذلك وهي أضخم، ثم المغشوش، ويعلم علو الماء، ويمسح بين كل علامتين، فمع استواء الممسوحين نصفه ذهبٌ، ونصفه فضة، ومع زيادة ونقص بحسابه. ويكره ضرب نقدٍ مغشوشٍ، واتخاذه نصًّا (¬١)، وتجوز المعاملة به مع الكراهة، إذا أعلمه بذلك، وإن جهل قدر الغش نصًّا (¬٢)، ولا يضرب لغير السلطان.

قال أحمد (¬٣) ﵀: لا يصلح ضرب الدراهم، إلا في دار الضرب بإذن السلطان؛ لأن الناس إن رخص لهم ركبوا العظائم، ويخرج عن جيدٍ، ورديءٍ من جنسه، ومن كل نوعٍ بحصته، وإن أخرج بقدر الواجب من الأعلى كان أفضل، وإن أخرج عن الأعلى مكسرًا، أو بهرجًا وهو الرديء زاد قدر ما بينهما من الفضل وأجزأ نصًّا (¬٤).

وإن أخرج من الأعلى بقدر القيمة دون الوزن لم يجزئه.

ويجزئ قليل القيمة عن كثيرها مع الوزن، ويجزئ مغشوشٌ عن جيدٍ، ومكسرٌ عن صحيحٍ، وسودٌ عن بيضٍ مع الفضل بينهما نصًّا (¬٥)، ولا يلزم قبول رديءٍ عن جيدٍ، في عقدٍ وغيره.

ويثبت الفسخ، ويضم أحد النقدين إلى الآخر في تكميل النصاب، ويخرج عنه، ويكون الضم بالأجزاء/ [٨٠/ أ] فعشرة مثاقيل ذهبًا نصف

Rujukan halaman ini: المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح، ج 1، ص 512 (SanadKitab #795, hlm. urut 498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.